Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4362

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٣٩ شهادة الفاسقين على النكاح

ذلك عن أبي سعيد الخدري.

٢١١٩٦ - قلنا: قد روى أبو حنيفة هذا الخبر عن النبي ﷺ ولم يثبت عنده، [ولو ثبت هذا الخبر عن النبي ﷺ] لاقتضى ظاهره اعتبار شهادة من يوصف بالعدالة من وجه [واحد] ولا يقتضي ذلك اعتبار كل عدالة، وعندنا لابد في شهادة النكاح من عدالة الإسلام، والمسلم عدل في دينه، وإن لم يكن عدلا في أفعاله.

٢١١٩٧ - والظاهر لا يقتضي أكثر من العدالة من وجه واحد، ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ يقتضي وجوب القطع بسرقة واحدة لأن الاسم يتناوله بها، ولا يقتضي وجود كل ما تسمى سرقة.

٢١١٩٨ - فإن قيل: العدل ضد الفسق، فيستحيل أن يوصف بالأمرين فيكون عدلا فاسقا.

٢١١٩٩ - قلنا: بل عدل ضده جور، وعادل ضده جائز، فالمسلم يوصف بأنه عدل بمعنى أنه ترك الكفر الذي هو جور وعدول عن الحق، وفي الحماسة:

٢١٢٠٠ - خليل عوجا بارك الله فيكما .... وإن لم تكن هند لأرضكما قصدا

وقولا لها ليس الضلال أجارنا .... ولكننا جرنا لنلقاكم عمدا

٢١٢٠١ - فسمي العدول عن الطريق جورا.

٢١٢٠٢ - ولأن قوله: (لا نكاح) يحتمل على نفي الفضيلة ونفي الجواز، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فنحمله على المتيقن وهو نفي الفضيلة.

٢١٢٠٣ - قالوا: ما افتقر ثبوته إلى الشهادة افتقر إلى العدالة، أصله: ثبوته عند

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4362 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.