Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4380

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٤٢ تزويج من زالت بكارتها بغير نكاح

سيما إذا فرضنا الكلام فيمن ندر ذلك منها ولم يتكرر.

٢١٢٩٨ - ولأن بكارتها زالت بفعل في غير ملك لا يوجب مهرا ولا عدة فصار كزوالها بالوثبة والحيضة.

٢١٢٩٩ - قالوا: لا تأثير لهذا الوصف لأن مجنونا لو أكرها على الزنا وجب لها المهر، ومع ذلك تزوج كما تزوج البكر.

٢١٣٠٠ - قلنا: لا رواية في هذه المسألة، ومن أصحابنا من قال: تعليل المسألة أن تكون في حكيم الثيب.

٢١٣٠١ - ولأن بكارتها بمعنى غير مستحق ولا جعل في حكم المستحق فهو كزوالها بالوثبة.

٢١٣٠٢ - ولأنه معنى سببها لا يتعلق به مهر ولا عدة كالجراحة.

٢١٣٠٣ - احتجوا بقوله ﵇: (البكر تستأمر في نفسها وإذنها صمتها والثيب تعرب عن نفسها).

٢١٣٠٤ - قالوا: وهذه ثيب.

٢١٣٠٥ - قلنا: الزنا لا يزيل اسم البكارة عنها، بدلالة قوله ﵇: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) فسمى ﵇ من كان حدها الجلد بكرًا، فدل على أن الزنا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4380 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.