Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4381

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٤٢ تزويج من زالت بكارتها بغير نكاح

لا يزيل اسم البكارة.

٢١٣٠٦ - ولا يقال: إنه سماها بكرا قبل أن تزني؛ لأنها بالزنا الثاني تجلد، فدل على أن الاسم لم يزل.

٢١٣٠٧ - وجواب ثان: أن النبي ﷺ علق الحكم بمعنى وهو الحياء.

٢١٣٠٨ - والاسم المذكور وهو البكارة، والثيوبة هو الاسم المعلل، فوجب اعتبار المعنى دون اسم محل المعنى، كقوله ﵇: (البر بالبر مثلا بمثل كيلا بكيل).

٢١٣٠٩ - لأن المعنى الكيل، والبر هو المعلل، فثبت الربا في غير البر لوجود المعنى فيه، ويوجد البر ولا يجري التحريم فيه إذا كانت بحيث لا تكال كالخبز.

٢١٣١٠ - فدل على بطلان الاسم مع وجود المعنى الذي تعلق به الحكم.

٢١٣١١ - قالوا: وطئت في قبلها، فوجب أن يكون إذنها النطق مع القدرة عليه، كما لو وطئت بنكاح، أو ملك يمين، أو نكاح فاسد، أو شبهة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4381 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.