Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 478

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٠٧ حد تكبيرة الإحرام

عشرة من الصحابة فصدقوه، وذكر إلى المنكبين.

٢٠٤٣ - والجواب: أنه يحتمل حال العذر؛ فقد بين ذلك وائل بن حجر فقال: قدمت عليهم في العام الثاني فوجدتهم يرفعون أيديهم في الأكسية من البرد.

٢٠٤٤ - قالوا: خبرنا أكثر رواة؛ لأن أبا حميد رواه بحضرة عشرة.

٢٠٤٥ - قلنا: روي في قصة حميد مثل قولنا، فلم يبق لهم إلا ابن عمر، وما ذكرناه من الرواة أكثر، فالزائد أولى.

٢٠٤٦ - قالوا: نستعمل الخبرين فنقول: رفع يديه حذاء منكبيه، فصار أطراف الأصابع بحذاء شحمة الأذن.

٢٠٤٧ - قلنا: قوله: حتى يحاذي يديه أذنيه يقتضي المحاذاة بهما أو بأكثرهما. ثم إنا نستعمل خبرهم على نحو هذا فنقول: إن اليد اسم لجميع العضو، وقوله: حاذى بيديه منكبيه يعني الركوع.

٢٠٤٨ - قالوا: رفع اليد على المنكب زيادة على ما جرت به العادة في الرفع فلم يكن مسنونا، كمجاوزة الأذنين.

٢٠٤٩ - قلنا: لا عادة في رفع اليدين إلى المنكب حتى نعتبره بمجاوزتها. ولأن الواجب الفرق بين أفعال الصلاة وما يعتاد في غيرها، ولأن ما ذكرناه أشق فكان أولى.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 478 (SanadKitab #17768, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.