Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4402

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٤٨ تزويج المرأة نفسها بأقل من مهر مثلها

٢١٤١٣ - ألا ترى أن الولي يطالب بإكمال المهر أو الفرقة وإذا حصلت الفرقة لم يبق له حق.

٢١٤١٤ - قالوا: قال النبي ﷺ: (التمس ولو خاتمًا من حديد).

٢١٤١٥ - قلنا: فقدانها التسمية ليعجل لها وفاء ما في المسمى دون المعجل.

٢١٤١٦ - ولأن هذا في امرأة بعينها، فيجوز أن يكون لا ولي لها فيعتبر رضاها خاصة ولهذا ردت أمرها إلى النبي ﷺ.

٢١٤١٧ - قالوا: روى أبو سعيد الخدري، أن النبي ﷺ قال: (المهر جائز قليله وكثيره).

٢١٤١٨ - قلنا: هو جائز عندنا، وإن ثبت للولي الاعتراض، كما يجوز بغير كفء وإن ثبت للولي الاعتراض.

٢١٤١٩ - قالوا: من لا يعترض عليها في هبة المهر لا يعترض عليها في المحاباة كالأجنبي.

٢١٤٢٠ - قلنا: المهر حق لها وحق الولي يتعلق به، كما أن حق الله يتعلق به، فلو ترك المهر ابتداء [فقد ترك] حق الله تعالى ولم يعتبر رضاها، ثم إذا سمت المهر

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4402 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.