Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4403

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٤٨ تزويج المرأة نفسها بأقل من مهر مثلها

ووهبته جازت الهبة، ولم يثبت حق الله في الثاني.

٢١٤٢١ - كذلك حق الولي عندنا ثبت متى نقصت في المهر ابتداء، فإذا سمت مقدار مهرها ثم وهبته لم يثبت للولي حق في الهبة.

٢١٤٢٢ - ولأن الأجنبي لا يعترض في المعوض، فلم يعترض في العوض والولي ثبت له الاعتراض في أحد الوجهين فثبت له في الآخر.

٢١٤٢٣ - قالوا: بدل في معوضه كالبيع والإجارة.

٢١٤٢٤ - قلنا: هناك لا يثبت له الاعتراض في مبدله فلم يثبت في بدله، وفي مسألتنا بخلافه.

٢١٤٢٥ - قالوا: لا يثبت لهم الاعتراض في نفس المهر إذا تزوجت بالزجاج وقشور الرمان والنوى، وإن لحقهم شين، وكذلك في مقدار المهر.

٢١٤٢٦ - قلنا: هذا الفصل لا رواية فيه وكان شيخنا أبو عبد الله يقول: يثبت لهم الاعتراض وإن سلمنا ذلك.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4403 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.