Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4408

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٤٩ الألفاظ التي ينعقد بها النكاح

﴿إياك نعبد﴾ وقد قيل: في معنى الخلوص جواز النكاح له من غير بدل في الحال وفي الثاني، وذلك لا يجوز لغيره، فعلى هذا العامل في الحال: منها.

٢١٤٣٩ - على قولهم: العامل فيها وهبت فنفصل عندهم بين العامل والمعمول بفواصل.

٢١٤٤٠ - فلا يصح أن يفرق بين العامل وما عمل فيه إلا بدليل؛ لأنه توسع في الكلام، وقد دل على أن الخصوص خلو العقد من بدل قوله تعالى: ﴿إنا أحللنا لك أزواجك التي ءاتيت أجورهن﴾ فسر ذلك بقوله: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت﴾. ثم قال: ﴿قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم﴾ يعني من وجوب البدل في كل حال.

٢١٤٤١ - ويدل على ذلك من السنة: ما روي هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: (أنها كانت تعير النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله ﷺ قالت: ألا تستحي أن تعرض نفسها بغير صداق؟) فأنزل الله الآيات، يبين ذلك قوله تعالى: ﴿لكيلا يكون عليك حرج﴾ أي ضيق والذي يضيق عليه التماس المهر. فأما إبدال العبارة بغيرها فلا يضيق فيه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4408 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.