Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4409

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٤٩ الألفاظ التي ينعقد بها النكاح

٢١٤٤٢ - ولأن الآية خرجت مخرج الامتنان، والمنة إنما تكون في إسقاط العوض عنه؛ لأنه قد لا يقدر عليه، ولا يكون في توسعة العبارة التي يقدر عليها.

٢١٤٤٣ - وكيف يكون الخلوص في اللفظ، وذلك أمر صح من الواهبة، ومنه ﵇ أو ما ساواه غيره فيه لا يوصف أنه خلص له، فأما سقوط البدل فمعنى قد خلص له فيصح أن يوصف به.

٢١٤٤٤ - فإن قيل: من زوج عبده من أمته ولم يثبت في العقد مهر فقد ساواه ﵇ فيه غيره.

٢١٤٤٥ - قلنا: هناك المهر يجب بالعقد ثم يصير دينا للمولى على عبده فيسقط.

٢١٤٤٦ - فإن قيل: هذه العبارة لا فائدة فيها.

٢١٤٤٧ - قلنا: بل فيها معنى صحيح؛ لأنه لو ظهر عليها دين كان المهر في رقبته لغرمائها.

٢١٤٤٨ - فإن قيل: سقوط البدل ليس بمذكور، والموهوبة مذكورة والظاهر أن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4409 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.