Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4416

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٤٩ الألفاظ التي ينعقد بها النكاح

٢١٤٧١ - ولا يلزم: الوصية؛ لأنه انعقد بها النكاح فقال: أوصيت بها لك في الحال انعقد بها النكاح، وإنما لا يتعلق بمطلقها؛ لأنها تفيد تمليكًا يتعلق بالموت والنكاح لا يتعلق بشروط.

٢١٤٧٢ - ولا يلزم: القرض؛ لأن من أصحابنا من قال ينعقد النكاح به؛ لأنه يفيد تمليك العين بمثلها فكأنه شرط في النكاح عوضًا فاسدًا.

٢١٤٧٣ - لأن ذلك يجوز بالإجماع] ولا يجوز أن يكون المراد به الجمع.

٢١٤٧٤ - فإن قيل: النكاح لا يملك به.

٢١٤٧٥ - قلنا: يملك به الاستباحة ولهذا يأخذ الزوج العوض على الطلاق.

٢١٤٧٦ - فإن قيل: المعنى في لفظ النكاح أنه لا ينعقد به غير النكاح، فلذلك انعقد النكاح به، وهذه الألفاظ لما انعقد بها غير النكاح لم ينعقد بها النكاح.

٢١٤٧٧ - قلنا: علة الأصل غير مسلمة؛ لأن الرجعة عندنا تصح بلفظ النكاح.

٢١٤٧٨ - وعلة الفرح تبطل بنكاح النبي ﷺ فإن لفظة الهبة ينعقد بها غير النكاح، وينعقد له ﵇ النكاح به.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4416 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.