Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4417

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٤٩ الألفاظ التي ينعقد بها النكاح

٢١٤٧٩ - [ولا يلزم إذا] قال: أشركتك في بنتي لأنه يجوز أن يقال: ينعقد به النكاح، كما لا ينعقد إذا زوج بعضها؛ لأن ذلك لا يتبعض فيصير كطلاق بعضها.

٢١٤٨٠ - ولو قلنا: لا ينعقد به النكاح فقد سوينا بين لفظة الشركة والنكاح، وجعلناه كقوله: زوجتك بعضها.

٢١٤٨١ - ولأنه عقد تمليك يصح مطلقًا من غير ذكر مدة، فجاز أن ينعقد بلفظ التمليك، كالبيع.

٢١٤٨٢ - ولا يلزم المرأة/ التحليل؛ لأنه لا يفيد التمليك.

٢١٤٨٣ - ولا يلزم: الإقالة؛ لأنها وضعت لرفع العقد ولم توضع للتمليك، [وكان الشيخ أبو عبد الله يقول: ينعقد بها النكاح؛ لأنها تفيد التمليك ورفع العقد]، فيصح أحد المعنيين، ويلغو الآخر.

٢١٤٨٤ - قالوا: البيع لا يتضمن أحكامًا تختص بالنكاح، من الرجعة والطلاق

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4417 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.