Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4418

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٤٩ الألفاظ التي ينعقد بها النكاح

والإيلاء والظهار، فلهذا انعقد بلفظ التمليك والنكاح ينعقد نكاحًا نخصه من الطلاق والرجعة والإيلاء والظهار ولذلك انعقد بلفظ التمليك.

٢١٤٨٥ - قلنا: يبطل بنكاح النبي ﷺ فإنه ينعقد بلفظ الهبة وهي لا تتضمن هذه الأحكام في موضوعها.

٢١٤٨٦ - ولأنه لا يمنع أن يفيد لفظ العقد أحكامًا فتنتقل إلى عقد آخر يختص بخلاف تلك الأحكام فينعقد به ويستفاد به الأحكام في موضوعها.

٢١٤٨٧ - ألا ترى أن البيع والهبة لا يقيدان الإيلاء والرجعة والعدة، ويعبر بهما عن الطلاق فيقع الطلاق بهما، وكذلك العتاق، ويستفاد بها أحكام لا يوجبها البيع والهبة في موضوعه.

٢١٤٨٨ - ولأنه عقد يبطله التوقيت، فجاز أن ينعقد بلفظ التمليك، كالبيع.

٢١٤٨٩ - ولأنه نوع عقد فلا يختص بلفظ، أصله: سائر العقود.

٢١٤٩٠ - ولأنه عقد على منافع البضع، فجاز بالصريح والكناية كالخلع.

٢١٤٩١ - ولأن رفع هذا العقد لا يختص بلفظين، كذلك انعقاده كالبيع.

٢١٤٩٢ - ولأن عقد يستباح به وطء حرة، أصله: التزويج.

٢١٤٩٣ - ولأن كل من جاز وطؤها [إذا عقد عليها بلفظ التزويج جاز أن يستباح وطؤها إذا عقد عليها] بلفظ التمليك، أصله: الأمة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4418 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.