Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4419

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٤٩ الألفاظ التي ينعقد بها النكاح

٢١٤٩٤ - ولأن بضع الحرة يزول الملك عنه بلفظ الحرية، فجاز أن يملك استباحته بلفظ التمليك والبيع، أصله: بضع الأمة.

٢١٤٩٥ - ولأنه لفظ ينعقد به نكاح النبي ﷺ فجاز أن ينعقد به نكاح الغير، أصله: لفظ التزويج والإنكاح، فإن نازعوا في الوصف دللنا عليه بالآية، وبما روى من عدد الموهوبات.

٢١٤٩٦ - فإن قيل: كان النبي [ﷺ] يتزوج بغير مهر [ولا شهود]، وبذلك يعقد بلفظ الهبة.

٢١٤٩٧ - قلنا: هل يجوز للنبي أن يتزوج بغير مهر ولا شهود، ثم لا يتزوج بلفظ الهبة عندكم.

٢١٤٩٨ - ولأن الدلالة دلت على تخصيصه بهذين الحكمين، ولم تقم دلالة على تخصيصه بلفظ فصار في ذلك وغيره سواء.

٢١٤٩٩ - يبين ذلك: أنه خص بسقوط المهر وترك الشهادة توسعة عليه وتخفيفًا عنه، وليس في لفظ العقد توسعة ولا تخفيف.

٢١٥٠٠ - فإن قيل: لما جاز للنبي [ﷺ] أن يتزوج بغير عدد جاز أن يتزوج بالهبة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4419 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.