Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4452

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٥٤ حرمة المصاهرة بالزنا

٢١٦٨٣ - ولا يقال: المعنى في الوطء أنه صادف الملك [فتعلق به التحريم]، [وهذا الوطء لم يصادف الملك]؛ لأن علة الأصل تبطل بوطء جارية الابن وعلة الفرع تبطل بالوطء بشبهة.

٢١٦٨٤ - فإن قيل: المعنى في الأصل أن الوطء يتعلق به تحريم مؤقت، فجاز أن يتعلق به تحريم مؤبد.

٢١٦٨٥ - قلنا: ثبوت التحريم المؤقت لا يدل على ثبوت التحريم المؤبد؛ لأن ثبوت أخف الحكمين لا يدل على ثبوت أعظمهما، ثم لا نسلم أن الزنا لا يوجب تحريمًا مؤقتًا؛ [لأن الزانية] لا يحل وطؤها حتى تضع حملها أو تستبرئ بحيضة.

٢١٦٨٦ - ويبطل بوطء المولى؛ لأنه لا يثبت تحريمًا مؤقتًا، ويثبت تحريمًا مؤبدًا، وكذلك الرضاع يوجب تحريمًا مؤبدًا لا يتعلق به تحريم مؤقت.

٢١٦٨٧ - فإن قيل: على المولى يجب تحريمًا مؤقتًا وهو الاستبراء.

٢١٦٨٨ - قلنا: يجب لحدوث ملك المشتري في الرقبة وحصول الاستباحة سواء كان هناك وطئ من البائع [أو لم يكن].

٢١٦٨٩ - ولأنه وطئ تعلق به كفارة في شهر رمضان فتعلق به التحريم، كوطء المولى، والوطء بشبهة.

٢١٦٩٠ - فإن قيل: المعنى في الأصل أنه يتعلق به العدة، وثبوت النسب، والمهر.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4452 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.