Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4453

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٥٤ حرمة المصاهرة بالزنا

٢١٦٩١ - قلنا: إذا وطئ المولى أمته المزوجة، لم يجب بوطئه عدة ولا مهر ولا يثبت فيه نسب، وإن ثبت به التحريم.

٢١٦٩٢ - واعتبار المهر لا يصح؛ لأن عند الشافعي إذا أكرهت المرأة على الزنا لم يثبت بوطئها التحريم بالمصاهرة، ويجب به المهر؛ لأن النكاح عقد يفسده الوطء باتفاق [إذا وطئ أم امرأته أو ابنتها بملك أو شبهة.

٢١٦٩٣ - وكل عقد يبطله الوطء] يستوي فيه الزنا والوطء بشبهة، أصله: الإحرام [والصيام].

٢١٦٩٤ - ولأن المقصود من النكاح الوطء، وهذا لا ينعقد فيمن لا يحل وطؤها. والغرض في الأحكام أقوى من السبب فإن كان العقد هو السبب الذي يتعلق به التحريم فلأن يتعلق بالغرض المقصود من الوطء أولى.

٢١٦٩٥ - فإن قيل: الوطء لا يمنع من تزويج أختها، والعقد يمنع ذلك.

٢١٦٩٦ - قلنا: لأن العقد [يستدام والوطء لا يستدام]، فنظرة العقد إذا زال لم يمنع بعد زواله؛ لأنه تعلق به تحريم مؤبد فلا يعتبر في وقوع التحريم تقدم العقد عليه كالرضاع.

٢١٦٩٧ - احتجوا: بما روى نافع عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه قال: (الحرام لا يحرم الحلال).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4453 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.