Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4480

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٥٨ جمع العبد بين الحرة والأمة

مسألة ١٠٥٨

جمع العبد بين الحرة والأمة

٢١٨١٠ - قال أصحابنا: لا يجوز للعبد أن يتزوج أمة وتحته حرة.

٢١٨١١ - وقال الشافعي: يجوز له ذلك.

٢١٨١٢ - لنا: قوله ﵇: (لا تنكح الأمة على الحرة) وهو عام.

وروي عن علي أنه قال: (لا تنكح الأمة على الحرة).

وقال علي: (وتنكح الحرة على الأمة، وللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث) ذكره محمد في الأصل. ولأنه يجمع إلى الحرة من لا تساويها في أحكامها الأمة، أصله: الحر، ولأن الحر أوسع في النكاح من العبد، وإذا لم يجز هذا الجمع للحر فالعبد

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4480 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.