Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4481

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٥٨ جمع العبد بين الحرة والأمة

أولى ولأنه جمع منع منه فلا يجوز للعبد، أصله: الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها.

٢١٨١٣ - احتجوا بقوله تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾. إلى قوله: ﴿ذلك لمن خشى العنت منكم﴾ فخص الأحرار بذلك. فدليله: أن غير الأحرار يجوز لهم التزويج وإن لم يخشوا العنت.

٢١٨١٤ - قلنا: الآية عامة في الأحرار والعبيد فتناولها لأحد الفريقين كتناولها للآخر.

٢١٨١٥ - قالوا: كيف تتناول الأحرار، وقد قال: ﴿فمن ما ملكت أيمانكم﴾؟

٢١٨١٦ - قلنا: المراد به أصل الجنس كقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ وكيف يجوز أن نقول: نطق ظاهر بدليل خبر خطاب، والنطق متفق على اعتباره والدليل مختلف فيه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4481 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.