Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4566

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٧٩ إتيان الزوجة في الموضع المحرم

المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾، فأمر باعتزال الحائض، ونهى عن قربها حتى تطهر، فلو كان يجوز الوطئ في غير الفرج، لم يحرم قربها بكل حال.

٢٢٣٠٨ - فإن قيل: المحيض مكان الحيض، كقولهم: مقيل ومبين، وإنما أمر باعتزال مكان الحيض.

٢٢٣٠٩ - قلنا: وقد يعبر به عن حال الحيض، فيقتضي ذلك النهي عن قربها في تلك الحال وهو عام، ويدل عليه: ما روى حماد به سلمة، عن حكيم بن أبي تميمة عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: (من أتى خادمًا أو امرأة في دبرها، أو يحل هذا، فقد كفر بما أنزل على محمد).

٢٢٣١٠ - قال الطحاوي: وهذا خبر صحيح في هذا الباب. وقد روي فيه أخبار لا تصح.

٢٢٣١١ - ولأن الله تعالى حرم وطئ الحائض، وعلله بالأذى وهذا موجود في هذا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4566 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.