Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4567

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٧٩ إتيان الزوجة في الموضع المحرم

الموضع.

٢٢٣١٢ - احتجوا بقوله تعالى: ﴿أتأتون الذكران من العالمين (١٦٥) وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم﴾؛ فدل على أن الله تعالى قد أباح من الزوجة ما حرمه من الغلام.

٢٢٣١٣ - قلنا: لو كان كذلك لقال: (وتذرون أزواجكم)، فلما قال: ﴿ما خلق لكم ربكم من أزواجكم﴾؛ دل على أن المباح منها معنى مخصوص، وليست الإباحة على [العموم]، وإنما قال: ﴿وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم﴾؛ لأن المباح من المرأة يقصد به من اللذة ما يقصد بوطء الذكر.

٢٢٣١٤ - احتجوا بقوله: تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾.

٢٢٣١٥ - قلنا: الحرث هو المكان الذي قصد بإتيانه وإيقاع الفعل فيه الولد، وذلك لا يكون إلا في الفرج.

٢٢٣١٦ - فإن قيل: روى زيد بن أسلم عن ابن عمر، أن رجلًا أتى امرأة في دبرها، فوجد في نفسه من ذلك وجدا شديدًا، فأنزل الله تعالى ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾.

٢٢٣١٧ - قلنا: زيد بن أسلم لم يعرف له سماع من عبد الله عمر؛ فالحديث مقطوع.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4567 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.