Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4619

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٨٥ تقدير أقل المهر

عوضًا] فاسدًا فكيف يقول النبي ﷺ استحل بدرهمين، والحل لا يقع بالعوض، وإنما أراد النبي ﷺ أن الدرهمين- وإن لم يكونا مهرًا- فالحل واقع ليبين الفرق بين النكاح، وبين العقود التي تقف صحتها على صحة عوضها.

٢٢٥٦٦ - قالوا: روى العبدي عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: لا جناح على امرئ [أن يصدق امرأة قليلًا، أو كثيرًا] إذا أشهد، وتراضوا.

٢٢٥٦٧ - قالوا: [روى بغير] إسناد أنه قال: في المهر جائز قليله وكثيره.

٢٢٥٦٨ - قلنا: هذا الخبر رواه إسماعيل بن عياد عن برد عن أبي هارون

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4619 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.