Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4620

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٨٥ تقدير أقل المهر

العبدي عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: لا يضر أحدكم بقليل من المال تزوج، أو بكثيره إذا أشهد، [ورواه شريك، عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال. ليس على الرجل جناح، أن يتزوج بماله بقليل، أو بكثير، إذا أشهد] وإسماعيل بن عياش، وشريك قد طعن الدارقطني عليهما جميعًا في كتابه، خالفنا يرجع إلى قوله في الجرح والتعديل، وذكر ابن المنذر. وابن خزيمة أنه: لا يصح في الشهادة حديث عن النبي ﷺ وهم يرجعون إلى كل واحد من هؤلاء؛ ولأنا نقول به: أنه لا يضره بقليل أو بكثير تزوج، إذ العقد يصح في كلا الوجهين.

٢٢٥٦٩ - قالوا: روى قتادة،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4620 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.