Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4672

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٩٣ إذا تزوجها على مهر فاسد ثم طلقها قبل الدخول

مسألة ١٠٩٣

إذا تزوجها على مهر فاسد ثم طلقها قبل الدخول

٢٢٧٥٧ - قال أصحابنا: إذا تزوجها على خمر أو خنزير، ثم طلقه قبل الدخول فلها المتعة.

٢٢٧٥٨ - وقال الشافعي: نصف مهر مثلها.

٢٢٧٥٩ - لنا: قوله تعالى ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف﴾. ظاهره أن كل مطلقة لها المتعة، إلا ما منع منه مانع، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن﴾، والخمر ليست فريضة المسلمة فيجب لها المتعة.

٢٢٧٦٠ - ولأنه نكاح خلا من تسمية تثبت لها فوجب لها المتعة، كالتي لم يسم لها شيئًا، ولأن مهر المثل يثبت في النكاح من طريق الحكم فلا يتبعض كالمتعة.

٢٢٧٦١ - ولا يلزم إذا تزوج بأقل من عشرة لأن تمام العشرة يثبت حكمًا ويتبعض عندنا، لأن عندنا تسمية ما دون العشرة تسمية لها، فهي ثابتة بالتسمية،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4672 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.