Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4673

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٩٣ إذا تزوجها على مهر فاسد ثم طلقها قبل الدخول

لا من طريق الحكم، ولأن كل نكاح إذا اتصل بالدخول وجب مهر المثل، فإذا طلقها قبل الدخول، وجبت المتعة.

٢٢٧٦٢ - أصله: إذا تزوجها، وسكت عن التسمية.

٢٢٧٦٣ - احتجوا: بأنه مهر يستقر بالوطء، فوجب أن يتنصف بالطلاق قبل الدخول كالمسمى.

٢٢٧٦٤ - قلنا: المسمى بدل ثابت بتراضيهما، ومهر المثل ثبت من غير (تراض)، وما ثبت بالتراضي آكد، فلا يقال: البعض آكد البدلين، ببعض أضعفهما، ولأن نصف المسمى ثبت عندنا على طريق المتعة، فلما اجتمع مع المتعة الحكمية، كان إثبات المتعة التي تراضيا أولى من الحكمية.

٢٢٧٦٥ - وفي مسألتنا نصف مهر المثل لم يتراضيا عليه، [والمتعة كذلك] تجب بالطلاق قبل الدخول، فإذا لم يوجد ما هو أولى منها كان ثبوتها أولى.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4673 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.