Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 513

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١١٤ لا تجب على المؤتم قراءة ويكره له فعلها

٢١٩٩ - وروى ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال: (يكفيك قراءة الإمام: خافت أو جهر). وروى أبو سعيد ﵁ قال: سألنا رسول الله ﷺ عن الرجل خلف الإمام لا يقرأ شيئا أيجزيه ذلك؟ قال: (نعم).

٢٢٠٠ - وروى عمر بن موسى وجابر وليث بن أبي سليم، عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ﷺ قال: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة).

٢٢٠١ - قالوا: رواه جابر الجعفي وليث بن أبي سليم، وهما ضعيفان.

٢٢٠٢ - قلنا: ذكره أبو الحسن من طريق إسماعيل ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير، وقد روى سالم بن عبد الله عن أبيه معناه ليأتي بالعبارة الأولى؛ لأنا روينا أنه قال له: شراء طعام الفاجر.

٢٢٠٣ - وروى الأعمش عن أنس ﵁ أنه قال: وأصوب قيلا، فقيل له: يا أبا حمزة، إنما هي وأقوم قيلا، فقال: أقوم وأصوب وأهيأ واحد. وقد روي عن جماعة من السلف أن في القرآن كلمات غير العربية. قال: سعيد بن جبير لما قلت قريش: ﴿لولا فصلت ءاياته ءأعجمي وعربي﴾ نزل بعد ذلك في القرآن بكل

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 513 (SanadKitab #17768, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.