مسألة ١١١٢
حكم نثار العرس
٢٣٠٦١ - قال أصحابنا: لا بأس بنثار العرس، ولا يكره أخذه.
٢٣٠٦٢ - وقال الشافعي: تركه أحب إلي.
٢٣٠٦٣ - لنا: ما روي عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله ﷺ: (أحب الأيام إلى الله يوم النحر، ثم يوم الفطر، ثم يوم النفر)، فقدمت إلى رسول الله ﷺ] بدنات خمس، أو ست [فطفقن يزدلفن إليه، فلما وجبت جنوبها، قال كلمة خفية لم أسمعها، فقلت للذي كان إلى جنبي، ما قال رسول الله ﷺ، قال: قال: من شاء اقتطع.