Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4743

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل القسم
  3. مسألة ١١١٢ حكم نثار العرس

هريرة قال: شهدت رسول الله ﷺ، وقد دعى إلى وليمة رجل من الأنصار، فأجاب، وكان خاطبهم، فلما فرغ من خطبته قال: (دففوا على رأس صاحبكم، فضرب بالدف على رأسه، ثم أتوا بنهب فانتهب عليه، ونظرت إلى رسول الله ﷺ] يزحم الناس [وبحثوا ذلك النهب، فقلت: يا رسول الله، أو ما نهيتنا عن النهبة، قال: نهيتكم عن نهبة العساكر، وروى معاذ بن جبل في هذه القصة، وقال: فنثر الرجل فاكهة، وسكرا، فكف الناس أيديهم فقال رسول الله ﷺ: ألا تنتهبون، قالوا: يا رسول الله ألم تنهنا عن النهب، فقال: إنما نهيتكم عن نهبة العساكر، فأما العرسات فلا.

٢٣٠٦٨ - ولأن النثار إباحة/فجاز تناوله كالطعام إذا قدم إلى الأضياف.

٢٣٠٦٩ - احتج الشافعي: بأن النثار يأخذه من لا يؤمر أن يأخذه، وربما أخذ الإنسان منه أكثر مما يختاره المالك.

٢٣٠٧٠ - قلنا: يبطل بإباحة الطعام.

٢٣٠٧١ - قالوا: في أخذه ترك للمروءة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4743 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.