Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 4868

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة ١١٣٦ إضافة الطلاق إلى الرجل

٢٣٥٥٦ - قلنا: إن كان الطلاق عنده واقعًا لم تخطئ نواها.

٢٣٥٥٧ - قالوا: كل لفظ صح استعماله فيه بالطلاق مضافًا إلى الزوجة صح استعماله فيه بالإضافة إلى الزوج كقوله: أنا منك بائن، أو حرام.

٢٣٥٥٨ - وربما قالوا: أحد الزوجين وقع الطلاق مضافًا بإضافته إليه كالمرأة.

٢٣٥٥٩ - وربما قالوا: كل من صح استعمال البينونة والحرام في الطلاق بالإضافة إليه كالزوجة.

٢٣٥٦٠ - قلنا: اعتبار إحدى الإضافتين بالأخرى لا يصح، إلا أن يبين أن معناها موجود فيها على وجه واحد، وقد بينا: أن البينونة والتحريم يضاف إلى كل واحد منهما. والطلاق لا يضاف إلى الزوج لفظًا ولا معنى، فكذلك تعلقت الفرقة بالإضافة الصحيحة، ولم تتعلق بالإضافة التي لا تصح.

٢٣٥٦١ - يبين ذلك: أن الإضافة بلفظ البينونة لما استوت فيهما، أستوي شرطهما، فاعتبرت النية في جهة الزوج والمرأة، فلو كانت الإضافة بالطلاق كذلك استوى شرط الإضافتين، فلما كان الطلاق يقع عليها بغير نية وقع متى أضيف إليه الطلاق بغير نية أولى، فدل على خلاف الحكم الإضافتين.

٢٣٥٦٢ - فإن قيل قولكم: إن الطلاق تختص به المرأة. إن أردتم به حكمًا لم نسلم، لأن حكمه يصح فيها، وإن أردتم استعمالًا في العادة، فهو مسلم، إلا أن ينتقض بلفظ البينونة، والبت والتحريم، فإنه يستعمل في [جهتها، ولا يستعمل في] جهته في العادة، ومع ذلك يقع به الطلاق.

٢٣٥٦٣ - قلنا: لفظ التحريم والبينونة يستعمل في الرجال، لأنه يقال حرم عليها، كما يقال: حرمت عليه، وبان منها، كما بانت منه.

٢٣٥٦٤ - ولا يقال: هو طالق منها، وهي طالق منه فثبت ما قلنا.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 4868 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.