Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 4869

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة ١١٣٧ إذا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلاثا

مسألة ١١٣٧

إذا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلاثًا

٢٣٥٦٥ - قال أصحابنا: إذا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلاثًا، [لم يقع إلا واحدة،

٢٣٥٦٦ - وقال الشافعي: يقع ثلاثًا].

٢٣٥٦٧ - لنا: قوله تعالى: (الطلق مرتان فإمساك بمعروف). ولم يفصل بين أن ينوي الثلاث، أو لم ينو،

٢٣٥٦٨ - وروي أن ابن عمر طلق امرأته في الحيض، فأمره النبي ﷺ أن يراجعها، [ثم ليطلقها طاهرًا، أو حاملًا]، ولم يستحلفه أنه لم يرد ثلاثًا، ولو احتمل اللفظ ذلك استحلفه، كما استحلف ركانة في البتة بالله ما أردت إلا واحدة.

٢٣٥٦٩ - ولأن قوله: أنت طالق، يقتضي طلقة واحدة، بدلالة إجماعهم على أنه إذا لم ينو شيئًا كانت واحدة.

٢٣٥٧٠ - وزعم الشافعي: أن اللفظ مشترك في تناول الواحدة والثلاث، ولابد لمدعي ذلك من دلالة إما شرعية، وإما لغوية. فأما نحن فقد حملنا اللفظ على ما اتفقنا على تناوله.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 4869 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.