Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 532

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١١٨ القيام الذي يفصل بين الركوع والسجود ليس بواجب

لأنه يتعلق بالقراءة المسنونة إن كان قد قدم القراءة، وواجبة إن لم يقرأ في الأوليين. ولا يلزم قيام المؤتم؛ لأن القراءة تتعلق به وتقوم قراءة الإمام مقامه، ولا يلزم القيام الذي يأتي فيه بالتحريمة؛ لأنا قلنا: فلا يكون واجبا في الصلاة، وذلك القيام ليس في الصلاة عندنا.

٢٢٦٦ - قالوا: المعنى في قيام القنوت أنه استدامة للقيام، فلذلك لم يجب.

٢٢٦٧ - قلنا: الاستدامة على الواجب لا يمتنع أن يكون واجبا، كالقيام الذي يأتي فيه بالقراءة.

٢٢٦٨ - استدلوا: بحديث الأعرابي. أن النبي ﷺ قال له: ([ثم] ارفع حتى تعتدل)، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه لم يعلمه إلا الأركان. وقد أجبنا عن هذا الخبر، وبينا أنه قال [له]: (وما نقصته فإنما تنقصه من صلاتك) وأنه علمه ما سوى الأركان.

٢٢٦٩ - قالوا: روي أن حذيفة رأى رجلا يصلي ولا يرفع عن الركوع، فلما فرغ قال له: مذ كم تصلي هذه الصلاة؟ فقال: منذ أربعين سنة، فقال: ما صليت منذ أربعين سنة.

٢٢٧٠ - قلنا: هذا الاستدلال إن كان من حيث التقليد فعندكم لا يلزم تقليد الصحابي، وعندنا لا يقلد إذا خالف قوله العموم. وإن كان من حيث الإجماع فلا نعلم انتشاره، ويجوز أن يكون معناه ما صليت صلاة كاملة.

٢٢٧١ - قالوا: الركوع ركن ضمن تسبيحات فوجب أن يكون الرفع عنه

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 532 (SanadKitab #17768, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.