Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 4892

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة ١١٤٤ إذا قال أنت علي حرام ولا نية له في الطلاق

مسألة ١١٤٤

إذا قال أنت علي حرام ولا نية له في الطلاق

٢٣٦٥٩ - قال أصحابنا: إذا قال لامرأته: أنت علي حرام ولا نية له إذا أراد التحريم ولم ينو الطلاق فهي يمين فإن قربها كَفَّرَ.

٢٣٦٦٠ - وقال الشافعي: إذا قال ذلك لزوجته وجاريته فعليه كفارة يمين بنفس [اللفظ] وليس بيمين.

٢٣٦٦١ - لنا: قوله تعالى: (يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزوجك) إلى قوله (قد فرض الله لكم تحلة أيمنكم) روى يحيى بن سعيد القطان عن الخزاز قال: حدثني بن أبي مليكة عن ابن عباس: أن النبي ﷺ كان يشرب من شراب عند سودة من العسل فدخل على عائشة ﵂ فقالت: إني أجد منك

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 4892 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.