Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 4893

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة ١١٤٤ إذا قال أنت علي حرام ولا نية له في الطلاق

ريحا فقال: أراه من شراب شربته عند سودة، والله لا أشربه، فنزلت هذه الآية وروت عائشة أن النبي ﷺ / دخل عليها فقالت: إني أجد منك رائحة (المغافير) (فقال: إني أكلت عسلًا عند زينب ولن أعود إليه، فنزلت الآية فذكرت عائشة ﵂ [في خبرها] أنه لم يحلف. فإن كان أصل الخبر أن النبي ﷺ حلف فقد سمى الله ﷿ ذلك تحريمًا فإذا قال: حرمتها فقد جاء بمعنى اليمين، وإن كان النبي ﷺ حرم العسل ولم يحلف فقد جعل الله تعالى في ذلك كفارة يمين وكل من أوجب في تحريم العسل الكفارة أوجبها بالحنث وقال: (قد فرض الله لكم تحلة إيمنكم) فدل أن الحرام يمين.

٢٣٦٦٢ - فإن قيل: قد روى عمر بن الخطاب ﵁ أن النبي ﷺ حرم مارية فأنزل الله تعالى الآية.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 4893 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.