Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 4895

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة ١١٤٤ إذا قال أنت علي حرام ولا نية له في الطلاق

٢٣٦٧٢ - يبين ذلك أن الأمر لو كان على ما يقوله الشافعي لقال: قد فرض الله عليكم تحلة أيمانكم لأن الكفارة وجبت باللفظ وليس بمخير فيها.

٢٣٦٧٣ - وعلى قولنا: هو حالف فقد خير بين البقاء على اليمين وبين الخروج منها بالحنث والتكفير، فيصح أن يقول: (قد فرض الله لكم تحلة أيمنكم) لأنه لم تجب عليه الكفارة بعد، وإنما هو مخير بين التزامها وبين تركها.

٢٣٦٧٤ - ويدل عليه ما روى قتادة عن سعيد بن جبير وعكرمه عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب ﵁ أن النبي ﷺ (جعل الحرام يمينا) وهذا قصر.

٢٣٦٧٥ - ويدل عليه ما ورى جوبير عن الضحاك أن أبا بكر وعمر ﵃ وابن مسعود وابن عباس وعائشة ﵂ قالوا: في الحرام يمين يعنون بذلك إذا حرم امرأته على نفسه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 4895 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.