Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 4896

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة ١١٤٤ إذا قال أنت علي حرام ولا نية له في الطلاق

٢٣٦٧٦ - وروى كذلك عن ابن عمر وقد روي عن علي وزيد أنهما قالا: ثلاث تطليقات وهذا محمول على من نوى الطلاق وذلك لا يعارض قول الآخرين، لأنهم أجابوا في إطلاق التحريم من غير [نية].

٢٣٦٧٧ - فإن قيل: يحمل ذلك على إيجاب كفارة اليمين.

٢٣٦٧٨ - قلنا: إن جعلوه يمينا فحمله على الكفارة بغير يمين ترك للظاهر، لأن ما يتعلق به كفارة اليمين فهو يمين.

٢٣٦٧٩ - أصله: إذا ذكر اسم الله تعالى.

٢٣٦٨٠ - ولا يلزم إذا قال: على (نذر) لأنه يمين عندنا.

٢٣٦٨١ - ولأن التحريم يقتضي الامتناع من الشيء لحق الله تعالى، فإذا حرمها فقد منع نفسه منها لحق الله تعالى وليست محرمة، وهذا معنى أن اليمين كنفس اليمين

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 4896 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.