Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 4900

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة ١١٤٥ إذا حرم زوجته كان موليا وإن حرم أمته أو طعامه أو متاعه كان حالفا

مسألة ١١٤٥

إذا حرم زوجته كان موليا وإن حرم أمته أو طعامه أو متاعه كان حالفًا

٢٣٦٩٧ - قال أصحابنا: إذا حرم زوجته على نفسه كان موليًا وإن حرم أمته أو طعامه أو متاعه كان حالفًا.

٢٣٦٩٨ - وقال الشافعي: إن حرم زوجته فعليه كفارة يمين، وإن حرم أمته ففيها قولان وإن حرم ما سوى النساء فليس بشيء.

٢٣٦٩٩ - لنا: قوله تعالى: (يأيها النبي لم تحرم) إلى قوله: (قد فرض الله لكم تحلة إيمنكم) وهو عام في كل تحريم ولأنا بينا أن الآية خرجت على سبب وهو تحريم العسل.

٢٣٧٠٠ - وعند مخالفنا تحريم (العسل) لا يتعلق به كفارة.

٢٣٧٠١ - ويدل عليه حديث ابن عباس ﵁ أن الله تعالى لما أنزل الآية أمر النبي ﷺ كل من حرم حلالًا أن يكفر، ولم يفرق بين أن يكون من الزوجة أو غيرها، ولأنه تحريم متاع فوجب أن تتعلق الكفارة بمقتضى التحريم للآية، ولأن ما تتعلق به كفارة اليمين في الزوجات تعلق به في غير الزوجات كقوله: والله.

٢٣٧٠٢ - احتجوا: بما قاله الشافعي: إن البضع فرج وغير البضع ليس بفرج. وفسروا هذا الكلام فقالوا: معناه أن الفرج يجوز أن يكون محرمًا، مع بقاء الملك

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 4900 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.