Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 4901

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة ١١٤٥ إذا حرم زوجته كان موليا وإن حرم أمته أو طعامه أو متاعه كان حالفا

فلذلك أوجبت إضافة التحريم إليه الكفارة.

٢٣٠٧٠٣ - قلنا: سائر الأعيان أيضًا يجوز أن تكون محرمة مع بقاء الملك.

٢٣٧٠٤ - ألا ترى أن العين المرهونة والمبيع في يد البائع محرم على مالكه لا يجوز الانتفاع به مع بقاء الملك.

٢٣٧٠٥ - قالوا: جعل الله تعالى للتحريم بالامتناع لفظًا مخصوصًا يتعلق ذلك به، فإذا عدل عنه إلى غيره عوقب بإيجاب الكفارة عليه، وسائر الأعيان لم يجعل لتحريمها لفظًا مخصوصًا، فإذا حرمها فلم يعدل عن لفظ وضعه الله لتحريمها فلم يعاقب بالكفارة.

٢٣٧٠٦ - قلنا: يبطل ببضع الأمة لم يجعل الله لفظًا ليخصه في التحريم ومع ذلك أوجبوا بتحريمه الكفارة. ثم لا فرق بين تحريم الأبضاع وغيرها؛ لأن اللفظ الموضوع لتحريم البضع هو الذي يزيل الملك، فيقع التحريم بزوال الملك، وهذا موجود في سائر الأعيان، لأنها يزول الملك فيها.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 4901 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.