Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 4932

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة ١١٥١ طلاق السكران

٢٣٨٢٢ - ولأن السكر معنى يتعلق به الحد، فلا يمنع وقوع الطلاق كالزنا.

٢٣٨٢٣ - ولأن لا نعلم السكر إلا بقوله، والسكر فسق، والفاسق لا يقبل خبره، ولأن السكر معصية، والمعاصي يستحق بها التغليظ.

٢٣٨٢٤ - فلو قلنا: إن طلاقه لم يقع لجعلنا المعصية سببًا للتخفيف، وهذا لا يجوز.

٢٣٨٢٥ - فإن قيل: لو كسر رجل جاز أن يصلي قاعدًا، وإن كان سبب ذلك معصية.

٢٣٨٢٦ - قلنا: كسر الرجل لا يلتذ به والسكر يلتذ به ويعتقده من كمال المسرة فلذلك عوقب ببقية التكاليف وكسر الرجل لا يلتذ به حتى يتيقن التكليف معه.

٢٣٨٢٧ - احتج أبو الحسن: أن زوال العقل بشرب الشراب كزواله بشرب البنج فإن لم يقع الطلاق في أحد الموضعين كذلك الآخر.

٢٣٨٢٨ - والجواب: أن شرب البنج في العادة لا يقع على وجه المعصية، وإنما يقع

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 4932 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.