Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 4933

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة ١١٥١ طلاق السكران

على وجه التداوي، ثم يفضي (إلى زوال العقل، فلم يعاقب ببقية التكليف.

٢٣٨٢٩ - وإذا زال التكليف، لم يقع الطلاق، وليس كذلك شرب النبيذ– لأنه يقع في الغالب على وجه المعصية، فعوقب ببقاء التكليف في حقه، فوقع طلاقه.

٢٣٨٣٠ - فإن قيل: إذا شرب البنج على وجه المعصية، ينبغي أن يقع طلاقه.

٢٣٨٣١ - قلنا: الغالب من أمر الناس، أنهم يشربون البنج لغير المعصية، والحكم يتعلق بالغالب، ولأن العادة أن الأنسان يشرب البنج ويتظاهر زوال العقل، وهو يعقل، فلذلك لم يحكم بطلاقه، وفي العادة أن الإنسان يشرب الشراب، ويظهر السكر، وعقله ثابت، فعوقب بإيقاع الطلاق للتهمة.

٢٣٨٣٢ - قالوا: زائل العقل، فلم يقع طلاقه كالمجنون.

٢٣٨٣٣ - قلنا: المعنى فيه زوال التكليف، وسقوط الحد عنه والقصاص والسكران بخلاف ذلك.

٢٣٨٣٤ - فإن قيل: لو ارتد لم يحكم بردته.

٢٣٨٣٥ - قلنا: إذا أسلم حكمنا بإسلامه، فإذا ارتد لم يحكم بردته استحسانًا، لأن الردة تتعلق بالاعتقاد والسكران في الطلاق يعتقد والطلاق يتعلق بالقول دون الاعتقاد.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 4933 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.