Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 4944

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة ١١٥٤ لا يستحلف في النكاح

مسألة ١١٥٤

لا يستحلف في النكاح

٢٣٨٧٧ - قال أبو حنيفة: لا يستحلف في النكاح.

٢٣٨٧٨ - [وقال أبو يوسف ومحمد: يستحلف فيه].

٢٣٨٧٩ - وبه قال الشافعي.

٢٣٨٨٠ - لنا: أن حبسه لا يجوز أن يستوفى بالنكول فلا يستحلف فيه حد الزنا، ولا يلزم بالقصاص. لأن حبسه ليستوفى النكاح، فإذا لم يستحلف في أحدهما، لم يستحلف في الآخر، لأن كل واحد منهما أخذ ما يستوفى به منفعة البضع، ولأن بذله لا يصح، بدلالة أن استيفاءه مع البذل كاستيفائه من غير بذل في الحكم المتعلق به نصًا، كحد الزنا.

٢٣٨٨١ - فإن قيل: لا نسلم أن بذله لا يصح، لأنها إذا تزوجته فقد بذلت نفسها، وإذا وطئها في النكاح فقد استوفى المنافع بالبذل، وحكم هذا الاستيفاء مخالف للاستيفاء من غير بذل.

٢٣٨٨٢ - قلنا: وطء الزوج ليس هو استيفاء بالبذل، لكن بحق الملك، وكذلك المرأة إذا تزوجت، فلم تبذل المنافع، وإنما بذلت العقد.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 4944 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.