٢٣٨٨٣ - احتجوا: بقوله ﷺ: (البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه.
٢٣٨٨٤ - والجواب: أن هذا عموم مخصوص بما ذكرنا.
٢٣٨٨٥ - قالوا: ما جاز أن يثبت بالإقرار جاز أن يستحلف فيه كالمال.
٢٣٨٨٦ - قلنا: يبطل بالزنا.
Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري
٢٣٨٨٣ - احتجوا: بقوله ﷺ: (البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه.
٢٣٨٨٤ - والجواب: أن هذا عموم مخصوص بما ذكرنا.
٢٣٨٨٥ - قالوا: ما جاز أن يثبت بالإقرار جاز أن يستحلف فيه كالمال.
٢٣٨٨٦ - قلنا: يبطل بالزنا.
Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 4945 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4759)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.