Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 4953

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة ١١٥٥ المطلقة في مرض الموت ترث وهي في العدة

٢٣٩١٣ - ولا يلزم إذا سألته الطلاق، لأنها أسقطت حقها، ولأنها معتدة من نكاح صحيح، فجاز أنت ترث بوفاة الزوج، كالمطلقة الرجعية وهذه المسألة مبنية على أن حق الورثة متعلق بمال المريض حال مرضه، وقد دللنا عليه في كتاب الإقرار بامتناع تبرعه في ماله والحق إذا تعلق بملك المريض، وليس ببدل غير البضع، لم يملك إسقاطه بقوله.

٢٣٩١٤ - أصله: الرهن، والسكنى.

٢٣٩١٥ - فإن قيل: لو تعلق بحقهم بالمال، لم يملك المريض، وطء الجارية، والإنفاق على نفسه، ولا البيع، ولم تجب الزكاة عليه.

٢٣٩٦١ - قلنا: المأذونة يتعلق بها الدين، ويملك مولاها الوطء، فأما الإنفاق فإنه يملك للحاجة، كما ينفق مال الصبي، ومال الغير، ولأن حق الورثة في معنى المال، والبيع هنا يسقط هذا المعنى، وأما وجوب الزكاة فلأنها تجب في الدين بعد الحول، وقد كان ملكًا بغير حلول الحول.

٢٣٩١٧ - احتجوا: بقوله تعالى: (ولهن الربع مما تركتم) فأثبت الربع للزوجات.

٢٣٩١٨ - قلنا: هذا يعدل على ثبوت الربع للزوجة، ولا ينفي ثبوته لغيرها، وتعلق

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 4953 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.