Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 4954

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة ١١٥٥ المطلقة في مرض الموت ترث وهي في العدة

الحكم بالاسم لا يدل على نفي ما عداه.

٢٣٩١٩ - فإن قيل: إذا طلق أربع زوجات، وتزوج أربعًا، فالظاهر يقتضي ثبوت الميراث للأواخر، وعندكم لا يرثن.

٢٣٩٢٠ - قلنا: إذا تزوجهن في عدة الأوائل فنكاحهن باطل، ولا نسلم أنهن زوجات، ولأن قوله تعالى: (ولهن الربع) تقدير للزوجات الربع، وهذه مبنية بالزوجية، والعرب تبعض بأدنى ملابسة ألا ترى إلى قولهم:

إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة .... سهيل أذاعت غزلها في القرائب

٢٣٩٢١ - والمعتدة لها ملابسة بالزوج فيجوز أن تضاف إلى الزوجية، فتستحق الميراث بالعموم.

٢٣٩٢٢ - وقد قال أصحابنا: إن النساء اللاتي كن صويحبات الربع لا تستحققن الميراث بعد زوال الزوجية، وهذه كانت زوجة.

٢٣٩٢٣ - فإن قيل: معناه التي كانت زوجة إلى حين الموت.

٢٣٩٢٤ - قلنا: أضمرتم ما ذكرناه وزيادة واللفظ إذا استعمل بالإضمار لم يجز الزيادة عليه.

٢٣٩٢٥ - قالوا: فرقة تقطع إرثه منها، فوجب أن تقطع إرثها منه، كما لو أبانها في حال الصحة.

٢٣٩٢٦ - قلنا: تبطل بموت الزوج. فإنه موجب فرقة تقطع إرثه منها، ولا تقطع إرثها منه، ولأن الزوج لما اكتسب سبب الفرقة، جاز أن يسقط إرثه

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 4954 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.