Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5005

  1. كتاب الرجعة
  2. مسألة ١١٦٨ أقل ما تصدق فيه المرأة المعتدة إذا أخبرت بانقضاء عدتها

٢٤١٨٦ - وروى الحسن عن أبي حنيفة انه اعتبر حيضة عشرة أيام، وطهرا خمسة عشر يومًا، لأنه اعتبر أقل الطهر، واعتبر أكثر الحيض حتى يوفي الحقين، وحمل الأمر على أنه طلقها في آخر الطهر، لأنه لا ضرورة به إلى إيقاع الطلاق في أول الطهر، فابتدئ بعشرة أيام حيضًا وخمسة عشر طهرًا وعشرة حيضًا فذلك ستون يومًا، فأما الشافعي فالعدة تنقضي بالأطهار فيحمل الأمر على أنه طلقها في آخر الطهر، فيكون الطهر بعد الطلاق، ويوم وليلة حيضًا، وخمسة عشرة يومًا طهرًا، ويوم وليلة حيضًا، وخمسة عشر يومًا طهرًا ولحظة يسرع فيها في الحيض، فتنقضي باثنين وثلاثون يومًا.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5005 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.