Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5006

  1. كتاب الرجعة
  2. مسألة ١١٦٩ الوطء بنكاح فاسد لا يبيح المرأة لزوجها الأول

مسألة ١١٦٩

الوطء بنكاح فاسد لا يبيح المرأة لزوجها الأول

٢٤١٧٨ - قال أصحابنا: الوطء بنكاح فاسد لا يبيح المرأة لزوجها الأول.

٢٤١٨٨ - وقال الشافعي في -أحد قوليه-: يبيحها.

٢٤١٨٩ - لنا: قوله تعالى (حتى تنكح زوجًا غيره) فعلق الإباحة بوجود زوج، وهذا ليس بزوج، فلا يقع بوطئه إباحة، ولأنه وطء لم يوجبه عقد النكاح، فلا يبيحها للزوج الأول كوطء المملوك، والوطء بشبهه.

٢٤١٩٠ - ولأنه وطء في غير ملك -كالزنا-، ولأنه وطء لا يستقر به المسمى، كالوطء فيما دون الفرج.

٢٤١٩١ - قالوا: وطئت، فالمهر، والعدة ثبت به السبب بوطء الزوج.

٢٤١٩٢ - قلنا: يبطل الوطء بشبهة، والمعنى في وطء الزوج أنه موجب النكاح، وهذا لا يوجد في مسألتنا.

٢٤١٩٣ - قالوا: مفارقة التحريم بالوطء لا يمنع وقوع الإباحة، كالوطء في حال الحيض، والمحرمة، لأن الملك بالنكاح فارقه، فلذلك وقعت الإباحة.

٢٤١٩٤ - قالوا: روي أن النبي ﷺ قال: (لعن الله المحلل) فسماه محللًا -

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5006 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.