Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5102

  1. كتاب الظهار
  2. مسألة ١١٩٥ العتق غير المباشر للكفارة

مسألة ١١٩٥

العتق غير المباشر للكفارة

٢٤٥٢٧ - قال أبو حنيفة ومحمد: إذا قال المكفر لرجل: أعتق عبدك عن كفارتي، وقع العتق على المأمور والولاء له، ولا يجزى الآخر عن الكفارة.

٢٤٥٢٨ - وقال أبو يوسف: يقع العتق عن الأمر بالقيمة.

٢٤٥٢٩ - وقال الشافعي: يقع العتق عن الأمر بغير عوض. واختلف أصحابه متى يقع الملك؟ فمنهم من قال: يقع الملك بمجرد الاستدعاء، ويقع العتق بالإعتاق بعد حصول الملك، ومنهم من قال: يقع الملك بالشروع، في لفظ الإعتاق والآخر بإكمال الإعتاق.

٢٤٥٣٠ - وقال المروزي: يقع العتق والملك معًا بلفظ واحد.

٢٤٥٣١ - وقال الإسفراييني: الأشبه بقول الشافعي أن الملك يقع عقيب فراغه

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5102 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.