Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5101

  1. كتاب الظهار
  2. مسألة ١١٩٤ حكم عتق نصف رقبة

مسألة ١١٩٤

حكم عتق نصف رقبة

٢٤٥٢٢ - قال أصحابنا: إذا أعتق نصف رقبتين لم يجزه عن الكفارة.

٢٤٥٢٣ - واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال مثل قولنا.

ومنهم من قال: يجزيه إن كان نصف الرقبة حرًا، ولا يجزيه إن بقى رقيقًا، وهل يجوز نصفا شاة [في الزكاة عن شاة؟ فيه وجهان، ويجوز نصفا شاة] عن الأضحية.

٢٤٥٢٤ - لنا: قوله تعالى: (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا)، ومن أعتق نصف رقبتين لم يعتق رقبة، ولأنه لم يعتبر العتق في شخص واحد، فصار كمن أعتق نصفي مكاتبين، ولأنه أحد ما يقع به التكفير، فإذا صرف ما شرع صرفه إلى شخصين لم يجز، كمن دفع طعام مسكين إلى فقيرين.

٢٤٥٢٥ - احتجوا: بأنه أحد ما يقع به التكفير فجاز فيه التفريق كالإطعام.

٢٤٥٢٦ - قلنا: الإطعام شرع تفريقه في أشخاص، وما عتق رقبة واحدة، فهو كالقدر الذي يدفعه إلى مسكين واحد، فلا يجوز تفريقه على أشخاص.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5101 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.