Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5104

  1. كتاب الظهار
  2. مسألة ١١٩٥ العتق غير المباشر للكفارة

على القبض، وهذا عتق على مال، فلذلك وقع قبل القبض، وإن كان فاسدًا.

٢٤٥٣٧ - قالوا: العتق يقع به التكفير كالإطعام، فلو قال: أطعم عني عشرة مساكين، ولم يذكر العوض؛ وقع ذلك عن الآمر كذلك العتق.

٢٤٥٣٨ - قلنا: إذا أمره بالإطعام؛ فقد استوهب الطعام أو اقترضه، وأذن له في دفع ذلك إلى المساكين مقام قبضه، ومتى وجدت الهبة والقبض صح التمليك، فيجزي عن الكفارة.

٢٤٥٣٩ - فإن قيل: إذا قال أعتق عني بألف، وقال: أعتقه عنك، قام القول مقام قوله: ملكتك، ومقام الإعتاق، كذلك يقوم مقام التمليك والقبض.

٢٤٥٤٠ - قلنا: إذا التمس الآمر العتق على مال لم يفتقر ذلك إلى القبول عندنا، لأنه إذا قال: أعتق عبدك عني بألف فقال: قد أعتقته، أو قال: قد فعلت، اكتفي بذلك. ولا يفتقر إلى قبول حتى يكون العتق قام مقام ذلك، والقبض بفعله، فلا يقوم إعتاقه مقامه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5104 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.