Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5105

  1. كتاب الظهار
  2. مسألة ١١٩٦ حكم التكفير في الأجناس المختلفة

مسألة ١١٩٦

حكم التكفير في الأجناس المختلفة

٢٤٥٤١ - قال أصحابنا: إذا كان عليه كفارات من أجناس؛ لم يجزه/ التكفير إلا بنية معينة. وإن كانت من جنس واحد جازت بنية التكفير استحسانًا.

٢٤٥٤٢ - وقال الشافعي: إذا نوى الكفارة فيهما جاز، وسقط عنه إحدى الكفارات.

٢٤٥٤٣ - لنا: أنهما عبادتان اختلف جنسهما، فإذا وجبت النية لهما وجب التعيين، كالصوم والصلاة والنذر والزكاة.

٢٤٥٤٤ - فإن قيل: لا تأثير لقولكم من جنسين، لأن الصلاة وإن كان جنسها واحدًا، ففيه التعيين معتبر، لأن الجنس الواحد قد يسقط فيه التعيين، كقضاء أيام رمضان لوصف مؤثر من هذا الوجه، ولأن إحدى العبادتين لها بدل واحد، والأخرى لها بدلان، فاستحق فيها نية التعيين كهذه النية وجزاء الصيد، ولأن التكفير مقصود والجهة مقصودة، فإذا وجب أن يعين أحدهما للتميز من غيره وجب الآخر.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5105 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.