Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5124

  1. كتاب الظهار
  2. مسألة ٢٠٢ مقدار الإطعام في الكفارة

الصامت، إلى أن قال: (فليطعم ستين مسكينًا)، قالت خولة: ما عندي شيء يتصدق به، قال: (فأتى ساعته بفرق من تمر) قلت: يا رسول الله وأنا أعينه بفرق آخر. قال: (أحسنت، اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينًا، وارجعي إلى ابن عمك) قال: والفرق ستون صاعًا.

وروى أبو داود هذا الخبر من طريق أبي إسحاق، قال [فيه]: والفرق مكيل يتسع ثلاثين صاعًا.

وروي من طريق ثالث: والفرق زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعًا، فإن كان الفرق ستين صاعًا فهو قولنا، وإن كان ثلاثين، فقد قالت: وأنا أعينه بفرق آخر، أما الخبر الذي ذكر خمسة عشر صاعًا قال أبو داود: هو مرسل ضعيف.

٢٤٦٢١ - وإذا اختلفوا في مقدار الفرق، وجب الرجوع إلى خبر سلمة بن صخر،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5124 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.