Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5125

  1. كتاب الظهار
  2. مسألة ٢٠٢ مقدار الإطعام في الكفارة

وذكر فيه الوسق من غير احتمال. وقد ذكر أبو الحسن الخبر عن معمر، عن ابن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن خولة قالت: قال: (فليطعم وسقًا من تمر ستين مسكينًا)، قلت: يا رسول الله ما عنده، قال: (فأنا أعينه بفرق من تمر)، قلت: وأنا سأعينه بفرق آخر. قال: (أحسنت وأصبت).

٢٤٦٢٢ - فإن قيل: يجوز أن يكون ﷺ أمر سلمة بن صخر بإخراج وسق، بعضه كان واجبًا وبعضه تطوعًا.

٢٤٦٢٣ - قلنا: كيف يأمره بإخراج التطوع مع فقره وحاجته، ثم ظاهر الأمر الوجوب ولأن مالا تتقدر به الفطرة، لا يتقدر به طعام مسكين. والكفارة دون المد، ولأنها صدقة مقدرة للمسكين، فكانت نصف صاع من بر، كالطعام في كفارة الأذى.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5125 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.