Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5159

  1. كتاب اللعان
  2. مسألة ١٢١٠ موجب قذف الزوج

٢٤٧٤٦ - قلنا: إنما جوابنا عما يقتضيه بعد استقرار حكم اللعان. فأما قوله: فكانت متناولة للزوج وكان يحد بالعجز عن إقامة الشهادة، فلم تغير هذا الحكم وصار لا يحد. وإن عجز عن البينة خرجت الآية أن تكون له متناولة.

٢٤٧٤٧ - قالوا: روي أن هلال بن أمية لما قذف أمرأته قال له النبي ﷺ: (إيتني بأربعة يشهدون وإلا فحد في ظهرك)، فدل على أن قذفه يجب به الحد.

٢٤٧٤٨ - قلنا: هذا كان قبل نزول آية اللعان، لأنها نزلت في قصته بالطلاق في موجب قذف الزوج بعد ثبوت اللعان.

٢٤٧٤٩ - قالوا: روي أن النبي ﷺ قال لعويمر (لاعن أربع مرات، إنها الموجبة، ولعقاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة)، فندبه إلى ترك اللعان. فدل أنه حقه، وعندكم أنه حق عليه.

٢٤٧٥٠ - قلنا: إنما ندبه إلى ترك اللعان بتكذيب نفسه، إن كان كاذبًا. ولهذا قال: (ولعذاب الدنيا أيسر) وكذلك نقول أنه يجب عليه أن لا يلاعن إن كان كاذبًا.

٢٤٧٥١ - قالوا: قذف مسلمة عفيفة فوجب أن يلزمه الحد. أصله: إذا قذف

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5159 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.