Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5160

  1. كتاب اللعان
  2. مسألة ١٢١٠ موجب قذف الزوج

أجنبية.

٢٤٧٥٢ - قلنا: قذف الأجنبية متهم فيه، وقذفه لزوجته لا يتهم فيه؛ لأن الزوج يضطر لهذا المعنى لما يلحقه من شين. وعند مخالفنا: الزوج مضطر إلى قذف زوجته. وليس بمضطر إلى قذف الأجنبية، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر. والمعنى في قذف الأجنبية: أنه لما وجب الحد لم يملك إسقاطه عن نفسه بقوله. فلو كان قذف الزوجة يجب به الحد لم يسقط بلعانه.

٢٤٧٥٣ - قالوا: قذف من زوج، فيجب به الحد، أصله: إذا كان عبدًا أو كافرًا.

٢٤٧٥٤ - قلنا: المعنى أنه ليس من أهل الشهادة على المسلمين، فيتعلق بقذفه المحصنة الحد للزوج المسلم، والزوج الحر من تقبل الشهادة منه على المسلمين، فتعلق بقذفه اللعان.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5160 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.